مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

93

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ويرجع العامل في أخذ الجعل إلى الأجنبي دون المالك ، سواء قصد الأجنبي إرجاع العامل إلى نفسه بالجعل أو لم يقصد ، إلّاإذا أجاز المالك ذلك ، فيرجع إليه حينئذٍ « 1 » . نعم ، يشترط في جعل الأجنبي رضا من له العمل بالتصرّف في ماله أو نفسه - حتى لا يكون العمل محرّماً - وإلّا لم تصحّ الجعالة « 2 » . الركن الثالث - العامل : وهو من يتصدّى للقيام بالعمل في الجعالة . ويشترط فيه القدرة على العمل عقلًا وشرعاً ، فلا تصحّ الجعالة على إحياء الموتى ؛ لعدم التمكّن منه عقلًا ، ولا على إجارة الجنب على كنس المسجد ؛ لعدم التمكّن منه شرعاً « 3 » ، إلّاإذا كان العمل غير مطلوب من العامل بنحو المباشرة ، فتصحّ الجعالة حينئذٍ ؛ لجواز استنابة من هو متمكّن منه شرعاً للقيام به « 4 » . ولا يشترط فيه إطلاق التصرّف المعبّر عنه بأهلية الاستئجار المتقدّم في الجاعل ؛ ضرورة عدم الدليل على اعتباره في عامل الجعالة التي قد عرفت قوّة القول بأنّها من باب التسبيب ، ولتمامية الجعالة قبل العمل ، فإنّ ركنها الجاعل بلا دخل للعامل فيها ، وانطباق موضوع الحكم على الفرد القهري « 5 » . ومن هنا نصّ جماعة على استحقاق الصبي المميز للجُعل ولو كان عمله من غير إذن وليّه « 6 » ، بل صرّح آخرون باستحقاقه له ولو كان غير مميّز « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 197 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 151 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 116 ، م 529 . ( 2 ) المنهاج ( السيستاني ) 2 : 155 ، م 552 . ( 3 ) انظر : الشرائع 3 : 163 . الإرشاد 1 : 430 . الدروس 3 : 98 . جامع المقاصد 6 : 191 . الروضة 4 : 442 . مجمع الفائدة 10 : 152 . وسيلة النجاة 1 : 482 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 539 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 4 ، م 5 . كلمة التقوى 5 : 45 . ( 4 ) انظر : المسالك 11 : 154 . كلمة التقوى 5 : 45 - 46 . ( 5 ) انظر : المسالك 11 : 154 . جواهر الكلام 35 : 196 . فقه الصادق 19 : 219 - 220 . ( 6 ) التذكرة 17 : 432 . الدروس 3 : 98 . مجمع الفائدة 10 : 152 . كفاية الأحكام 2 : 513 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 539 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 4 ، م 5 . كلمة التقوى 5 : 45 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 153 ، م 546 .